طريقة صياغة القانون الأساسي الخاص بالجمعيات

 



كيفية صياغة و إنشاء القانون الأساسي لجمعية تنموية مع ذكر نموذج للقانون الأساسي. هذا ما سنذكره في المقال أدناه: 

يعتبر القانون الأساسي اللبنة الاولى لتأسيس الجمعية حيث يتكون من الفصول و الأبواب المنظمة للجمعية و هو بمثابة الهوية التعريفية للجمعية, فيه يتم ذكر التسمية، العنوان، الأنشطة المزاولة من طرف المكتب المسير، مدة الجمعية، مهام المكتب المسير، مالية الجمعية، حل النزاعات و ما إلى ذلك من الفصول التي يراها المكتب المسير مناسبة في التسيير المعقلن للجمعية. 

لا يتم تغيير فصول القانون الأساسي للجمعية إلا في الجمع العام السنوي أو الاسثتنائي و ذلك بحضور المكتب المسير و أغلبية المنخرطين مع مراسلة السلطة المحلية و إخبارهم بالتغييرات في محضر اجتماع موقع من طرف اعضاء المكتب المسير. 

في مايلي نموذج مصغر للقانون الأساسي : 

القانون الأساسي للجمعية

الباب الأول: التأسيس، التسمية، المقر، الأهداف والوسائل

الفصل الأول: التأسيس

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378 (الموافق ل 15 نونبر 1958 )  الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 ( الموافق لـ10 أبريل 1973 ) والظهير الشريف المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 (الموافق لـ 23 يوليوز 2002).

الفصل الثاني: اسم الجمعية

أسست الجمعية تحت اسم : ................................................ بالعربية و الفرنسية


الفصل الثالث: المقر

يوجد مقر الجمعية ب ................  ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون.

الفصل الرابع: الأهداف

تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

¨         تنظيم مسابقات ثقافية ونشر أعمالها الثقافية التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية والحضرية.

¨         تنظيم محاضرات وندوات ومعارض في مختلف الميادين الثقافية الفنية والرياضية.

¨         المساهمة في تطوير وتنشئة الفرد تنشئة نفسية واجتماعية سليمة.

¨         التعاون مع الجهات و المؤسسات المعنية بالتربية والتي تصب في نفس أهداف الجمعية.

¨         القيام برحلات ومخيمات وخرجات علمية وترفيهية.

¨         تقديم دروس الدعم ومحو الأمية.

¨         مساعدة المعوزين وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة ماديا ومعنويا باعتماد الوسائل القانونية.

¨         السهر على خلق مشاريع تنموية مدرة للدخل.

¨         تشجيع الصناعة التقليدية بالمنطقة.

¨         الاهتمام بالمرأة والعمل على تحسين وضعيتها.

¨         التعاون وعقد شراكات واتفاقيات مع الإدارات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص.

¨         عقد توأمات مع جمعيات المجتمع المدني على الصعيد الوطني والدولي ذات الاهتمام المشترك.

¨         النهوض بالقطاع الرياضي من خلال تشجيع وتنظيم تظاهرات رياضية.

¨         تشجيع المواهب الرياضية والفنية.

¨         التعاون والتنسيق مع الجهات المهتمة بالقطاع الرياضي.

¨         القيام بأنشطة بيئية وبحملات التحسيس والتوعية في مجال المحافظة على البيئة.

¨         التنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن القطاع البيئي. 

¨         المساهمة في تنظيم قوافل طبية والاعتناء بالمراكز الصحية.

¨         تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات للتوعية بالمجال الصحي.

¨         إبرام شراكات واتفاقيات التعاون مع الجهات المسؤولة.

¨         إنشاء روض للأطفال.

¨         المساهمة في توفير سيارات الإسعاف ونقل الأموات.

¨         التعاون في مجال النقل المدرسي والعمومي.

¨         المساهمة في تحسين البنيات التحتية.

¨         تشجيع ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة.

¨         ربط علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل التراب الوطني وخارجه بقصد تحقيق أهداف الجمعية والبحث عن مصادر تمويلها فيما يخوله القانون.

 ملاحضة: كما يمكن حذف أو إضافة أنشطة أخرى و ذالك مراعات للأهداف الرئيسية التي من أجلها تم تأسيس الجمعية.

الفصل الخامس: الوسائل

تعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على الوسائل التالية:

·           خلق مشاريع تنموية

·           تنظيم لقاءات وندوات وعروض ومحاضرات واوراش.

·           إقامة معارض ومسابقات ثقافية.

·           تنظيم دوريات رياضية.

·           القيام برحلات، مخيمات، مسرحيات، خرجات..الخ.

·           اقتناء وتوزيع بعض اللوازم المدرسية.

·           التنسيق وعقد شراكات وطلب هبات ومساعدات من جمعيات ومجالس(محلية، إقليمية وجهوية) ومنظمات حكومية وغير حكومية وهيئات وطنية ودولية التي تنشط في الإطار القانوني.

·           الاستفادة من مختلف وسائل الإعلام.

الباب الثاني: العضوية

الفصل السادس: تتكون  الجمعية من أعضاء يعملون على تحقيق اهدافها في ظل إحترم قوانينها وتنظيمها وينقسمون إلى نوعين:

§           أعضاء عاملين: وهم المنخرطون ولهم مساهمة فعلية ودائمة ويسهرون على تحقيق أهداف الجمعية وانجاز أنشطتها.

§           أعضاء شرفيين: وهم اللذين يسدون خدمات للجمعية أو يقدمون لها مساعدات مادية أو معنوية تساعدها على تحقيق أهدافها، ويمكنهم حضور الجمع العام دون حق التصويت والترشيح.

الفصل السابع:

يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.

الفصل الثامن:

على كل منخرط أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي المحدد في ....... درهم ويبقى الإنخراط التشجيعي غير محدود القيمة.

الفصل التاسع:

يحق لكل عضو في المكتب المسير أن ينسحب منها فـي كل وقت بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ما ذكر.

الفصل العاشر:

تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية أو بقرار الإقالـة المتخذ من طرف نصف أعضاء المكتب المسير في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون.

الباب الثالث: هيكلة الجمعية

الفصل الحادي عشر:

يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة .......... سنوات.

الفصل الثاني عشر:

يتكون مكتب الجمعية  من الرئيس ونائبيه ، الكاتب العام ونائبيه،  أمين المال ونائبيه وباقي المستشارين. 

ملاحضة: يكفي نائب واحد

الفصل الثالث عشـر:

إختصاصات أعضاء المكتب :

1- الرئيس :  

-       يترأس اجتماعـات المكتــب المسير والجموع العامـة .

-       يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعـية ويمثلها لدى الجهات القضائية و الإدارية المختصة والمحافل الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية.

-       ينفذ قرارات المكتب المسير.

2 – النائب الأول للرئيس:

 يساعد الرئيس ويقوم مقامه في غيابه أو استقالته أو إقالته.

3- النائب الثاني للرئيس:

 يساعد النائب الأول للرئيس ويقوم مقامه في غيابه أو استقالته أو إقالته.

4 - الكاتب العــام:

يتكلف بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والإستدعاءات  وهو المسؤول عن وثائق المكتب.

5 – النائب الأول للكاتب العام :

يساعـــد الكاتب العام في مهامه في حضوره ويقوم مقامه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته.

6 – النائب الثاني للكاتب العام :

يساعـــد النائب الأول للكاتب العام في مهامه في حضوره ويقوم مقامه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته.

7- أمين المــــال :

-       يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالية.

-       يوقع على الشيكات والعقود إلى جانب الرئيس، في حالة غيابهما يقوم مقامهما نائبيهما.

8- النائب الأول لأمين المال:

يساعد أمين المال في مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته.

9- النائب الثاني لأمين المال:

يساعد النائب الأول لأمين المال في مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته.

10- المستشـارون: 

يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على تتبع السير الطبيعي للمكتب.

الفصل الرابع عشـر:

يجتمع المكتب المسير باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه، ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية.

الفصل الخامس عشــر:

يمكن للمكتب المسير أن يكون لجانا فرعية مختلفة ينخرط فيها الأعضاء (عاملين وشرفيين)، كل حسب اختصاصاته وميولاته.

الباب الرابع: تجديد المكتب المسير

الفصل السادس عشر:

-       ينعقد الجمع  العام العادي مرة كل سنة، حيث يتم فيه الاطلاع على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة، ثم يصادق فيه على البرنامج السنوي، إضافة إلى تعويض المناصب الشاغرة في المكتب.

-       انتخاب أعضاء المكتب المسير خلال السنة الخامسة.  

الفصل السابع عشر:

ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو ثلثي الأعضاء المنخرطين وذلك من أجل مناقشة جدول الأعمال المطروح.

الفصل الثامن عشر:

عند استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل.

الفصل التاسع عشر:

في حالة استقالة نصف أعضاء المكتب تؤدي إلى استقالة المكتب بأكمله ويجب حينئذ على بقية الأعضاء في أجل شهر واحد، أن  يدعوا إلى انعقاد جمع عام استثنائي لتشكيل مكتب مسير جديد.

 

الفصل العشرون:

يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضر نصف المنخرطين فإن تعذر ذلك يؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحاضرون في اجل 15 يوم على الأقل ليعقد الجمع العام بمن حضر ويداول في جدول الأعمال.

الفصل الواحد والعشرون:

لا يعدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي أو بطلب من المكتب المسير.

الباب الخامس : مداخيل الجمعية، ممتلكاتها والمصاريف

الفصل الثاني والعشرون: مداخيل الجمعية

تتكون موارد الجمعية وممتلكاتها من مصادر تمويل مختلفة يمكن ان تكون عبارة عن :

-           واجبات منخرطيها؛

-            مداخيل وعائدات الأنشطة التي تقوم بها الجمعية؛

-           مساهمات ومنح السلطات العمومية والمجالس المنتخبة؛

-           مساهمات القطاع الخاص؛

-           مساعدات يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية فيما يخوله القانون.

الفصل الثالث والعشرون: مصاريف الجمعية

   تخصص جميع موارد الجمعية لـ:

-            القيام بالأنشطة التي تهدف إلى تحقيق جميع مرامي وأهداف الجمعية؛

-            إدارة وتسيير الجمعية؛

-            خلق مشاريع تنموية من طرف الجمعية .

الباب السادس: حل الجمعـية

الفصل الرابع والعشرون:

إذا وقع حل الجمعية، يعين المجلس لجنة من بين أعضائه، تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو الى جمعية خيرية طبقا لما هو وارد في الفصل 37 من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات.

 

   

 

 

توقيع الرئيس:                                               توقيع الكاتب العام:


تعليقات